نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الرقم: م/32 | التاريخ (م): 2003/7/31 | التاريخ (هـ): 1424/6/2 |
صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم (م۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، وعُدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳۰) وتاريخ ۱٤۳٤/٥/۲۷هـ (الموافق ۲۰۱۳/٤/۸)، وعُدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۲) وتاريخ ۱٤٤۳/۱/۲۳هـ (الموافق ۲۰۲۱/۹/۱م).